التعديلات المقترحة على قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم(47) لسنة 2007

2018/10/07

قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم(47) لسنة 2007

التعديلات المقترحة على القانون


المادة في القانون الأصلي

المادة في التعديل في مجلس النواب

التعديل المقترح  من المجلس الاقتصادي والاجتماعي

ملاحظات

المادة (2)

 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

المعلومات  :أي بيانات شفوية او مكتوبة او سجلات او احصاءات او وثائق مكتوبة او مصورة او مسجلة او مخزنة الكترونيا او بأي طريقة وتقع تحت ادارة المسؤول او ولايته

الوثائق المصنفة: أي معلومات شفوية او وثائق مكتوبة او مطبوعة او مختزلة او مخزنة الكترونيا او بأي طريقة او  مطبوعة على ورق مشمع او ناسخ او اشرطة تسجيل او الصور الشمسية والافلام او المخططات اوالرسوم او الخرائط او ما يشابهها  والمصنفة على انها سرية او وثائق محمية وفق احكام التشريعات النافذة .                          

الوثائق العادية :أي معلومات غير مصنفة تقع تحت ادارة المسؤول او ولايته 

الدائرة :الوزارة او الدائرة او السلطة او الهيئة او أي مؤسسة عامة او  مؤسسة رسمية عامة او الشركة التي  تتولى ادارة مرفق عام                             

المسؤول : رئيس الوزراء او الوزير او الرئيس او المدير العام للدائرة

المجلس :مجلس المعلومات المؤلف بمقتضى احكام هذا القانون

الرئيس  :رئيس المجلس / وزير الثقافة

مفوض المعلومات :مدير عام دائرة المكتبة الوطنية بالاضافة لوظيفته    

المادة (2)

تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإلغاء تعريف كل من (المعلومات) و (الوثائق المصنفة) الوارد فيها و الاستعاضة عنه بما يلي :-

المعلومات: أي بيانات مكتوبة  أو صور أو أشكال أو أصوات أو رموز أو جداول أو قواعد بيانات محملة أو مخزنة الكترونياً أو بأي وسيلة أخرى تقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته.

 

الوثائق المصنفة: المعلومات التي تقرر التشريعات النافذة أنها وثائق محمية .

 

 

 

 

تعديل التعريفات لتصبح:

 

الوثائق المصنفة: المعلومات التي تقرر اعتبارها وثائق محمية بموجب احكام هذا القانون .

 

مع الابقاء على البيانات الشفوية ضمن تعريف المعلومات كما وردت في النص الأصلي وقبل ارسال التعديل الى مجلس النواب.

 

المادة(3):

أ- يؤلف بموجب هذا القانون مجلس يسمى   ( مجلس المعلومات ) ويشكل على النحو التالي :-

1- وزير الثقافة           رئيسا

2- مفوض المعلومات   نائباً للرئيس

3- أمين عام وزارة العدل     عضوا

4- أمين عام وزارة الداخلية عضواً

5- امين عام المجلس الاعلى للإعلام عضوا

6- مدير عام دائرة الاحصاءات العامة       عضوا

7- مدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني        عضوا

8- مدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة            عضوا

9- المفوض العام لحقوق الانسان                              عضوا.

 

ب-لا يتقاضى رئيس و أعضاء المجلس أي مكافاّت من خزينة الدولة.

 

المادة(3):

يلغى نص الفقرة أ من المادة 3 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

أ- يشكل بمقتضى أحكام هذا القانون مجلس يسمى (مجلس المعلومات)

برئاسة وزير الثقافة وعضوية كل من

1- مفوض المعلومات    نائباً للرئيس

2-أمين عام وزارة العدل 

3-أمين عام وزارة الداخلية

4-مدير دائرة الاحصاءات العامة

5-مدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

6-مدير عام دائرة المطبوعات والنشر

7-مدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة

8-المفوض العام لحقوق الانسان

9-نقيب المحامين الأردنيين

10-نقيب الصحفيين الأردنيين

الموافقة على مقترح الحكومة بتعديل المادة(3):

يلغى نص الفقرة أ من المادة 3 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

أ- يشكل بمقتضى أحكام هذا القانون مجلس يسمى (مجلس المعلومات)

برئاسة وزير الثقافة وعضوية كل من

1- مفوض المعلومات    نائباً للرئيس

2-أمين عام وزارة العدل 

3-أمين عام وزارة الداخلية

4-مدير دائرة الاحصاءات العامة

5-مدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

6-مدير عام هيئة الأعلام

7-مدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة

8-المفوض العام لحقوق الانسان

9-نقيب المحامين الأردنيين

10-نقيب الصحفيين الأردنيين

11-ممثلان عن المجتمع المدني يتم اختيارهما بناء على ما يتمتعون به من خبرة في مجال حق الحصول على المعلومات على أن تكون عضويتهم دورية ولمدة سنتين وفق معايير يضعها المجلس.

 

المادة(4)

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-

أ-ضمـان تزويد المعلومات الى طالبيها في حدود هذا القانون .

ب-النظر في الشكاوى المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والعمل على تسوية هذه الشكاوى وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية .

ج-اعتماد نماذج طلب المعلومات .

د- اصدار النشرات والقيام بالأنشطة المناسبة لشرح وتعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصول على المعلومات .

هـ- اقرار التقرير السنوي حول أعمال حق الحصول على المعلومات المقدم من مفوض المعلومات ورفعه الى رئيس الوزراء.

 

 

المادة(4)

تعديل الفقرة (هـ ) من المادة (4) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ورفعه الى رئيس الوزراء )الواردة في اخرها

تعديل المادة 4 من القانون الأصلي بإضافة فقرة (ج) اليها واعادة ترقيم باقي الفقرات لتصبح المادة كالتالي:-

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-

 

 

أ-ضمـان تزويد المعلومات الى طالبيها في حدود هذا القانون .

ب-النظر في الشكاوى المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والعمل على تسوية هذه الشكاوى وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية

ج- على المجلس دعوة صاحب الشكوى (المتظلم) لحضور جلسة النظر في شكواه.

د- اعتماد نماذج طلب المعلومات .

هـ اصدار النشرات والقيام بالأنشطة المناسبة لشرح وتعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصول على المعلومات .

و- اقرار التقرير السنوي حول أعمال حق الحصول على المعلومات المقدم من مفوض المعلومات ورفعه الى رئيس الوزراء.

 

المادة (5)

 أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في الشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او نائبه عند

غيابه او بناء على طلب مقدم من اربعة من اعضاء المجلس على الاقل لبحث الامور المحددة في هذا الطلب .

ب- يكون الاجتماع قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة اعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ القرارات

بالإجماع او بأكثرية اصوات اعضاء المجلس 

ج- للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاته دون ان يكون له حق التصويت عند اتخاذ

قراراته

 

المادة (5)

تعديل الفقرة (ب ) من المادة (5) من القانون الأصلي بالاستعاضة عن عبارة (خمسة) بعبارة (سبعة)لتصبح:-

 

 ب- يكون الاجتماع قانونياً بحضور ما لا يقل عن سبعة اعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ القرارات

بالإجماع او بأكثرية اصوات اعضاء المجلس 

 

على ضوء تعديل عدد الأعضاء في المجلس يستوجب تعديل النصاب القانوني للجلسات

المادة(7):-

مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، لكل اردني الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقا لاحكام هذا القانون اذا كانت له مصلحة مشروعة او سبب مشروع.

المادة(6)

تعدل المادة (7) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) و إضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:

ب_ يحق لغير الأردني الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات النافذة إذا كانت له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع بشرط المعاملة بالمثل.

 

تعديل المادة 7  من القانون الأصلي لتصبح: لكل شخص طبيعي او معنوي الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقا لاحكام هذا القانون.

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة(9)

 

أ- يقدم طلب الحصول على المعلومات وفق الانموذج المعتمد لهذه الغاية متضمنا اسم مقـــدم الطلب ومكان اقامته وعمله واي بيانات اخرى يقررها المجلس .

 

ب-يحدد مقدم الطلب موضوع المعلومات التي يرغب في الحصول عليها بدقة ووضوح .

 

ج-على المسؤول اجابة الطلب او رفضه خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب.

 

د-  يشترط في حال رفض الطلب ان يكون القرار معللا ومسببا ، ويعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قراراً بالرفض.

المادة(7)

تعديل الفقرة(ج) من المادة (9) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة ثلاثين يوماً الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة         (خمسة عشر يوماً).

تعديل المادة 9 كاملة إلا الفقرة ج منها حسب مقترح القانون لتصبح :

أ. يقدم طلب الحصول على المعلومات وفق الانموذج المعتمد لهذه الغاية خطيا او الكترونيا ، شخصيا او من خلال البريد او الفاكس متضمنا اسم مقدم الطلب وعنوانه.

ب. يحدد مقدم الطلب موضوع المعلومات التي يرغب في الحصول عليها بدقة ووضوح.

ج. على كل جهة تلقت طلبا بالحصول على المعلومات تزويد مقدم الطلب بإشعار باستلامه الطلب مختوما بختم الدائرة ومثبتا عليه الوقت والتاريخ ونوع المعلومات واسم مستلم الطلب

د. على المسؤول اجابة الطلب او رفضه خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديمه 

ه. اذا كانت المعلومات المطلوبة لغايات عمل اعلامي او صحفي فتخفض المدة الممنوحة للمسؤول للإجابة على الطلب لثلاثة ايام

و. يشترط في حال رفض الطلب ان يكون القرار معللا ومسببا، ويعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المقررة قرارا بالرفض"

ز- يعاقب المسؤول الذي يمتنع بسوء نيه عن اعطاء المعلومات غير المحمية بموجب احكام هذا القانون بالغرامة من (1000 الى 5000) دينار اردني .

ح – كل من يتلف اي وثيقة او معلومة بشكل متعمد و بسوء نيه يعاقب بالغرامة من (1000 الى 5000) دينار اردني .

 

 

تحفظ من مدير الاحصاءات العامة على اضافة البند هـ والمتعلق بتخفيض مدة اجابة الطلب الى ثلاثة أيام في حال ان المعلومات لغرض صحفي أو اعلامي.

المادة(10)

 

لا يجوز طلب المعلومات التي تحمل طابع التمييز الديني او العنصري او العرقي او التمييز بسبب الجنس او اللون.

  

 

 

إلغاء المادة (10 )

 

 

توافق من الحضور على الغاء هذه المادة مع تحفظ مدير الاحصاءات العامة على ذلك.

المادة (13)

-  مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، على المسؤول ان يمتنع عن الكشف عن المعلومات المتعلقة بما يلي :

أ-الاسرار والوثائق المحمية بموجب أي تشريع اخر

ب-الوثائق المصنفة على انها سرية ومحمية والتي يتم الحصول عليها باتفاق مع دولة اخرى

ج-الاسرار الخاصة بالدفاع الوطني او امن الدولة ، او سياستها الخارجية

د-المعلومات التي تتضمن تحليلات او توصيات او اقتراحات او استشارات تقدم للمسؤول قبل ان يتم اتخاذ قرار بشأنها

ويشمل ذلك المراسلات والمعلومات المتبادلة بين الادارات الحكومية المختلفة حولها

هـ- المعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات الاشخاص التعليمية او الطبية او السجلات الوظيفية او الحسابات او التحويلات المصرفية او الاسرار المهنية

و-المراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية سواء كانت بريدية او برقية او هاتفية او عبر اي وسيلة تقنية اخرى مع

الدوائر الحكومية والاجابات عليها

ز-المعلومات التي يؤدي الكشف عنها الى التأثير في المفاوضات بين المملكة واي دولة او جهة اخرى

ح-التحقيقات التي تجريها النيابة العامة او الضابطة العدلية او الاجهزة الامنية بشأن اي جريمة او قضية ضمن اختصاصها وكذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية او الجمركية او البنكية ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها

ط-المعلومات ذات الطبيعة التجارية او الصناعية او المالية او الاقتصادية والمعلومات ، عن العطاءات او البحوث العلمية او التقنية التي يؤدي الكشف عنها الى الاخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية او بالمنافسة العادلة والمشروعة او التي تؤدي الى ربح او خسارة غير مشروعين لاي شخص 

 

اعادة النظر في المادة 13 بحيث يتم ضبطها بشكل يضع معيارا دقيقا للتصنيف ويحتفظ بحق الافراد في الحصول على المعلومات مع مراعاة حق الاخرين بالخصوصية ومتطلبات الامن الوطني ، ومعيار يراعي المصلحة العامة ان كانت فوائد الكشف عن المعلومة اكبر من الضرر

 

المادة(17)

أ‌-       تختص محكمة العدل العليا بالنظر في قرار رفض طلب الحصول على المعلومات على ان تقدم الدعوى من مقدم الطلب ضد المســؤول خــلال (30) يوماً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة الممنوحة بموجب هذا القانون لإجابة الطلب او رفضه او الامتناع عن الرد عليه.

ب‌-   يجوز لمقدم الطلب تقديم شكوى ضد المسؤول الى المجلس بواسطة مفوض المعلومات في حال رفض طلبه او امتناع المسؤول عن اعطاء المعلومات المطلوبة خلال المدة المقررة قانوناً.

 

 

ج- على المجلس ان يصدر قراره في الشكوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها والا اعتبرت الشكوى مرفوضة وتقطع الشكوى ميعاد الطعن الموجه ضد المسؤول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة  ويبدأ سريان مدة الطعن من تاريخ تبليغ مقدم الشكوى رفض شكواه الصريح او من تاريخ انقضاء المدة لاصدار قرار المجلس في الشكوى

 

المادة(8)

يلغي نص المادة (17) من القانون الأصلي ويستعاض

عنه بالنص التالي:

المادة17:

أ-يجوز لمقدم طلب الحصول على المعلومات التظلم أمام المجلس بوساطة مفوض المعلومات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفض طلبه أو الامتناع عن اعطائه المعلومات المطلوبة خلال المدة المقررة قانونا.

 

ب- على المجلس إصدار قراره في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر التظلم مرفوضاً.

ج- يجوز لمقدم الطلب الطعن أمام المحكمة الإدارية بقرار المجلس المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتبليغه القرار أو انتهاء المحددة فيها.

تعديل المادة 17 من القانون الاصلي لتصبح:

أ-على مقدم الطلب تقديم شكوى ضد المسؤول الى المجلس بواسطة مفوض المعلومات خلال 30 يوما من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة الممنوحة بموجب هذا القانون لا جابة الطلب او رفضه او الامتناع عن الرد عليه

ب-على المجلس اصدار قراره في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه والا اعتبر التظلم مرفوضا

ج- تختص المحكمة الادارية بالنظر في قرار رفض طلب الحصول على المعلومات ، على ان تقدم الدعوى من مقدم الطلب ضد المسؤول ومجلس المعلومات خلال ستين يوما من اليوم التالي لتبليغه القرار او انتهاء المدة المحددة فيها

د- يكون القرار الصادر عن المجلس في التظلم ملزما للمسؤول بإعطاء المعلومة المطلوبة خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدور قرار المجلس .

ه- يعاقب المسؤول الذي يمتنع عن تنفيذ القرار الصادر عن المجلس في التظلم المقدم من طالب المعلومة بالغرامة من (1000 الى 5000) دينار اردني .

 

 





10/10/2018 6:13:23 AM

نيرمين مراد

- لم يتعرض القانون الاردني للافصاح الاستباقي - على اهميته - ولم يشر اليه رغم ان المعايير العالمية تتطلب ذلك وتعتبره احد اسس الحكومة الالكترونية ، وأقترح اضافة نص يؤسس لهذه الثقافة يضع قواعد الافصاح الاستباقي في القانون او على الاقل اعطاء المجلس صلاحية وضع معايير للإفصاح الاستباقي وتقييم قيام الدائرة بهذا النوع من الافصاح به بموجب نظام يوضع لهذه الغاية. - صلاحيات التفتيش على مواقع عمل الدائرة: للإطلاع على أنظمة إدارة المعلومات، وزيارة الأرشيف لتقييم حالة مكان حفظ المعلومات وللتحقق من طريقة وإجراءات الحفاظ علي المعلومات السرية. - رصد مدي الامتثال للقانون: رصد مدي الالتزام بالقانون وجمع الإحصاءات سواء كجزء من الدور الوظيفي للجهاز أو كجزء من وظيفة إعداد التقارير السنوية التي يجب تقديمها إلي البرلمان. - “تعزيز ثقافة الشفافية” لدى الإدارات العامة، وهذا ما يمكن تحقيقه عن طريق الدورات التدريبية حول التعامل مع طلبات الحصول علي المعلومات والطلب من الدوائر أن تصدر مرشد أو دليل لكيفية تطبيق القانون أو لطريقة طلب المعلومات. ووضع معايير موحدّة للمحافظة على السجلات الحكومية. وتحديد معايير السرية ،مع اخضاع تصنيفات الدوائر للمعلومات لرقابة مجلس المعلومات . - إصدار توصيات بشأن تشريعات مقترحة أو موجودة بالفعل: فيما يتعلق بالتشريعات المؤثرة بهذا الحق ، وتقديم توصيات لإصلاح وتوحيد القوانين، ويعد هذا الدور ضرورياً خاصة في ظل تواجد العديد من التشريعات التي تمس حق الحصول على المعلومات حتى لا تتصادم معه.

الرد

شارك معنا برأيك