التعديلات المقترحة على مشروع قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2014

2018/10/07

مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2014

التعديلات المقترحة على القانون

 

القانون الأصلي

 

 

التعديلات المقترحة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

 

الملاحظات

المادة 3 - تطبق أحكام هذا القانون من تاريخ نفاذ أحكام قانون إشهار الذمة المالية رقم(54) لسنة 2006، وعلى كل من شغل أو يشغل أيا من الوظائف التالية :-

أ‌-رئيس الوزراء والوزراء.

ب‌-رئيس و أعضاء مجلس الأعيان

ج- رئيس و أعضاء مجلس النواب

د- رئيس و أعضاء المحكمة الدستورية

ه- القضاة

و-محافظ البنك المركزي ونوابه

ز- رئيس الديوان الملكي والأمين العام ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك والمستشارين في الديوان الملكي

ح- رؤساء الهيئات المستقلة والسلطات و أعضاء مجالسها

ط- رؤساء مجالس المفوضين و أعضائها

ي-رؤساء المؤسسات الرسمية العامة و المؤسسات العامة المدنية والعسكرية والأمنية ومديريها ة أعضاء مجالس إدارتها إن وجدت

ك- رؤساء الجامعات الرسمية

ل-السفراء وموظفي الفئة العليا ومن يمثلهم في الرتبة و/ أو الراتب في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة.

م- أمين عمان و أعضاء مجلس أمانة عمان و رؤساء المجالس البلدية و أعضائها من بلديات الفئة الأولى والثانية وفق قانون البلديات

ن-رؤساء لجان العطاءات المركزية العامة والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية والأمنية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والبلديات و أعضاء أي منها .

س- ممثلي الحكومة و الضمان الاجتماعي في مجالس الادارات وهيئات المديرين في الشركات التي تساهم فيها الحكومة والضمان الاجتماعي.

ع- رؤساء و أعضاء مجالس إدارات وهيئات المديرين أو أي مدير عام في الشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للحكومة أو الضمان الاجتماعي أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة.

ف-نقباء النقابات المهنية والعمالية ورؤساء  وأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية والعمالية والخيرية والتعاونية و رؤساء الاحزاب وامناؤها العامون.

 

 

الموافقة على التعديل المقترح من الحكومة

تعدل المادة (3) من القانون الأصلي على النحو التالي :-

أولا: بإلغاء نص الفقرة (م) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

م- أمين عمان واعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى واعضاء المجالس المحلية المنتخبة ورؤساء واعضاء المجالس البلدية من بلديات الفئتين الأولى والثانية ورؤساء واعضاء لجان تلك البلديات أو اللجان المؤقتة على مستوى منطقة البلدية ورؤساء البلديات أو لجانها من الفئة الثالثة والمدير التنفيذي للبلدية ورؤساء واعضاء مجالس المحافظات المشكلة وفقا للتشريعات النافذة.

ثانيا: بإضافة عبارة ( واعضاء مجالس) بعد كلمة (نقباء) الواردة في مطلع الفقرة (ف) منها.

ثالثا: بإضافة الفقرة (ص) اليها بالنص التالي :-

ص- شاغل أي وظيفة أخرى يقرر مجلس الوزراء اخضاعها لأحكام هذا القانون.

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة (5)

‌أ. تنشأ في وزارة العدل دائرة تسمى (دائرة إشهار الذمة المالية) ترتبط بوزير العدل، يرأسها قاضي تمييز يسميه المجلس القضائي، يعاونه العدد اللازم من الموظفين لعمل الدائرة.

‌ب. تختص الدائرة بتلقي الإقرارات الخاصة بالأشخاص المشمولين بأحكام هذا القانون وأي بيانات وإيضاحات متعلقة بها وإحالتها إلى الهيئة.

‌ج. على الدائرة مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتزويدها بأسماء الأشخاص التابعين لها الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون وأي معلومات أو بيانات تتعلق بهم.

د. تزويد هيئة مكافحة الفساد بناء على قرار من مجلسها بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأي بيانات أو معلومات تطلبها عن الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بشأن أي قضية فساد منظورة أمامها.

 

 

يلغى نص الفقرة (د) من المادة (5) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

د- تزويد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بناء على قرار من مجلسها بصورة طبق الاصل عن الاقرارات وأي بيانات أو معلومات تطلبها عن الاشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بشأن أي قضية فساد منظورة امامها بما في ذلك قضايا الفساد أو التحقيق والتدقيق المتعلق بمتابعة  نمو الثروة غير الطبيعي.

 

 

اعطاء صلاحية للهيئة بالاطلاع على البيانات والمعلومات أثناء التدقيق والتحقيق، فيه تمتين للهيئة وجهودها.

 

المادة (7)

يلتزم كل من تسري عليه أحكام هذا القانون بما يلي:

‌أ. تقديم إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر خلال ستين يوماً من تاريخ تسلمه نموذج الإقرار.

‌ب. يقدم الإقرار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، بصورة دورية، خلال شهر كانون الثاني كل سنتين وذلك طيلة مدة خضوعه لأحكام هذا القانون وعند تركه الوظيفة أو زوال الصفة عنه، على أن تتضمن هذه الإقرارات كل زيادة طرأت على الذمة المالية ومصادرها.

‌ج. إخطار الدائرة في حال امتناع زوج الشخص الملزم بتقديم الإقرار عن إعطائه البيانات اللازمة والتوقيع عليها.

أولاً: الموافقة على مقترح الحكومة بإلغاء عبارة (وعند) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (وخلال ستين يوما من تاريخ).

ثانياً: الغاء عبارة كل سنتين من الفقرة (ب) من المادة (7) من القانون الأصلي والاستعاضة عنها ب كل سنة.

ثالثاً: اضافة العبارة التالية  بعد كلمة (الاقرارات) من الفقرة( ب) من المادة (7)  بياناً بكامل الحقوق والممتلكات المنقولة وغير المنقولة وفق النموذج المعدّ لهذه الغاية، على أن تقوم الدائرة بإعلان اجمالي تلك الحقوق والممتلكات الموصوفة وعددها وطبيعتها على الموقع الالكتروني الخاص بها.

رابعا: اضافة الفقرة ( ج ) الى المادة : يتم تضمين نموذج الاقرار تفويض للدائرة بصلاحيات الاستعلام عن الأرصدة وحركات الحساب والقروض لدى البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية بما في ذلك الحسابات المشتركة.

ثانيا: بإضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي وإعادة ترقيم الفقرة (ج) منها لتصبح (ه) :-

د- يجب ان يعزز الإقرار المنصوص عليه في هذه المادة والمتعلق بالأموال المنقولة  وغير المنقولة بالوثائق والبينات المؤيدة له، على أن تكون هذه التعزيزات وفقاً للنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.

بتعديل هذا النص يرى المجلس أن تقليل المدة الى سنة بدل من سنتين فيه مزيد من الرقابة. العلانية في اشهار اجمالي الحقوق والممتلكات وليس بشكل تفصيلي قد تضفي الى مزيد من الشفافية، بل ستساهم في تغيير مفهوم الخدمة العامة لدى الأفراد. كما أن هذا المقترح سيساهم في تعزيز القانون وتحسين مستوى الأردن على مؤشر مدركات الفساد.  

بتفويض الدائرة بالاستعلام عن حركات الحسابات والأرصدة تمتين لدورها في مراقبة اي نمو غير طبيعي للثروة.

المادة (10)

تشكل هيئة قضائية برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين اثنين لا تقل درجتهما عن الدرجة الخاصة، بقرار من المجلس القضائي في بداية شهر كانون الثاني من كل سنة تتولى المهام التالية:

‌أ. فحص الإقرار المقدم إلى الدائرة وتدقيقه ودراسته عند تقديم أي شكوى أو أخبار يحال إليها من الجهة المختصة بحق أي شخص تنطبق عليه أحكام هذا القانون وتتعلق بكسب غير مشروع تحقق له.

الموافقة على مقترح الحكومة بتعديل الفقرة (أ) من المادة (10) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (عند تقديم أي شكوى أو اخبار يحال إليها من الجهة المختصة بحق أي شخص تنطبق عليه أحكام هذا القانون وتتعلق بكسب غير مشروع تحقق له) الواردة فيها .

 

المادة (15)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من تخلف دون عذر مشروع عن تقديم الإقرار وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا القانون ويعاقب بالحبس في حال التكرار.

الموافقة على مقترح الحكومة بتعديل المادة (15) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة ( مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف دينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار).

 

المادة (16)

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين:

‌أ. كل من قدم عمداً بيانات غير صحيحة في الإقرار.

‌ب. كل من خالف أحكام المادة (12) من هذا القانون.

الموافقة على مقترح الحكومة بتعديل المادة (16) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار).

 

 

المادة (17)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قدم بقصد الإساءة إخبارا خطيا كاذبا عن كسب غير مشروع ولو لم يترتب عليه إقامة الدعوى.

 

مقترح المجلس: تعديل المادة (17) من القانون الأصلي بحذف عبارة ولو لم يترتب عليه إقامة الدعوى الواردة في آخر المادة. لتصبح المادة :يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قدم بقصد الإساءة إخبارا خطيا كاذبا عن كسب غير مشروع

ان التشديد في العقوبة كما هو وارد في النص الأصلي قد يضفي الى عزوف المواطنين من الإخبار، فارتأى المجلس تعديل هذه المادة والابقاء على العقوبة فقط اذا ترتب على ذلك اقامة دعوى.






شارك معنا برأيك