المادة 3 - تطبق أحكام هذا القانون من تاريخ نفاذ أحكام قانون إشهار الذمة المالية رقم(54)
لسنة 2006، وعلى كل من شغل أو يشغل أيا من الوظائف التالية :-
أ-رئيس الوزراء والوزراء.
ب-رئيس و أعضاء مجلس الأعيان
ج- رئيس و أعضاء مجلس النواب
د- رئيس و أعضاء المحكمة الدستورية
ه- القضاة
و-محافظ البنك المركزي ونوابه
ز- رئيس الديوان الملكي والأمين العام
ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك والمستشارين في الديوان الملكي
ح- رؤساء الهيئات المستقلة والسلطات و
أعضاء مجالسها
ط- رؤساء مجالس المفوضين و أعضائها
ي-رؤساء المؤسسات الرسمية العامة و المؤسسات
العامة المدنية والعسكرية والأمنية ومديريها ة أعضاء مجالس إدارتها إن وجدت
ك- رؤساء الجامعات الرسمية
ل-السفراء وموظفي الفئة العليا ومن يمثلهم
في الرتبة و/ أو الراتب في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات
العامة.
م- أمين عمان و أعضاء مجلس أمانة عمان
و رؤساء المجالس البلدية و أعضائها من بلديات الفئة الأولى والثانية وفق قانون البلديات
ن-رؤساء لجان العطاءات المركزية العامة
والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية والأمنية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر
الحكومية والمؤسسات العامة والبلديات و أعضاء أي منها .
س- ممثلي الحكومة و الضمان الاجتماعي
في مجالس الادارات وهيئات المديرين في الشركات التي تساهم فيها الحكومة والضمان الاجتماعي.
ع- رؤساء و أعضاء مجالس إدارات وهيئات
المديرين أو أي مدير عام في الشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للحكومة أو الضمان
الاجتماعي أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة.
ف-نقباء النقابات المهنية والعمالية ورؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية والعمالية والخيرية
والتعاونية و رؤساء الاحزاب وامناؤها العامون.
|
الموافقة على التعديل
المقترح من الحكومة
تعدل المادة (3) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولا: بإلغاء نص الفقرة (م) منها والاستعاضة
عنه بالنص التالي:-
م- أمين عمان واعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى واعضاء المجالس المحلية المنتخبة
ورؤساء واعضاء المجالس البلدية من بلديات الفئتين الأولى والثانية ورؤساء واعضاء
لجان تلك البلديات أو اللجان المؤقتة على مستوى منطقة البلدية ورؤساء البلديات أو
لجانها من الفئة الثالثة والمدير التنفيذي للبلدية ورؤساء واعضاء مجالس المحافظات
المشكلة وفقا للتشريعات النافذة.
ثانيا: بإضافة عبارة ( واعضاء مجالس) بعد
كلمة (نقباء) الواردة في مطلع الفقرة (ف) منها.
ثالثا: بإضافة الفقرة (ص) اليها بالنص التالي
:-
ص- شاغل أي وظيفة أخرى يقرر مجلس الوزراء اخضاعها لأحكام هذا القانون.
|