القانون الأصلي
|
التعديلات المقترحة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي
|
ملاحظات
|
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية
حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه :-
الهيئة: هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المجلس: مجلس الهيئة .
الرئيس: رئيس المجلس.
الادارة العامة: الوزارات والمؤسسات
الرسمية العامة والبلديات.
|
تعديل المادة (2) من
القانون الأصلي باضافة عبارة (الشركات المملوكة بالكامل للحكومة) بعد البلديات
لتصبح المادة كالاتي :-
الادارة العامة: الوزارات والمؤسسات
الرسمية والبلديات العامة والشركات
المملوكة بالكامل للحكومة.
|
|
المادة (3)
أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة
النزاهة ومكافحة الفساد) تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري ولها بهذه
الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك إبرام
العقود وتملك الأموال المنقولة ولها حق
التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني .
|
الموافقة على مقترح
الحكومة بتعديل الفقرة (أ) من المادة (3) من القانون الأصلي
بإلغاء عبارة (المحامي العام المدني) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (الوكيل
العام) .
|
|
المادة رقم (6)
أ- 1- يتولى إدارة الهيئة والاشراف على
شؤونها مجلس يتكون من رئيس وأربعة أعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة،
ولا يحمل أي منهم جنسية أخرى ويتم تعيينهم بإدارة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس
الوزراء.
أ-تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات
قابلة للتجديد لمرة واحدة للرئيس أو لعضو المجلس.
ب-على الرئيس وأعضاء المجلس أن يتفرغوا
لعملهم ولا يجوز لأي منهم ممارسة أي عمل أو وظيفة أو مهنة كما لا يجوز لأي منهم معار
أو منتدباً أو مكلفاً أو مجازات من أي جهة.
ج-يحدد راتب كل من الرئيس وأعضاء المجلس
وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
د-يختار المجلس من بين أعضائه نائباً
للرئيس يتولى مهامه عند غيابه.
ه-يطبق على الرئيس وأعضاء المجلس قانون
الكسب غير المشروع.
و-يقسم الرئيس وأعضاء المجلس قبل مباشرتهم
أعمالهم أمام الملك اليمين التالية:
" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً
للملك والوطن وأن احافظ على الدستور واحترام القوانين والانظمة وأقوم بالمهام الموكولة
إلي بحياد وصدق وأمانة".
ز-باستثناء حالات التلبس بالجرم، لا
يجوز ملاحقة أو توقيف الرئيس أو عضو المجلس إلا بعد الحصول على إذن مسبق من المجلس
القضائي وللمجلس القضائي أن يقرر بعد سماع أقوال الرئيس أو العضو استمرار توقيفه
للمدة التي يراها مناسبة أو تمديدها أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة.
|
تعديل الفقر (ج) من المادة
(6) لتصبح كالاتي:
ج- يتقاضى الرئيس الراتب
والعلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز ،و يتقاضى عضو المجلس الراتب والعلاوات المقررة
لنائب رئيس محكمة التمييز بمقتضى احكام التشريعات النافذة .
|
ان من شأن اضافة هذه المادة تحصين رئيس وأعضاء
الهيئة، كما وردت هذه المادة في قانون الهيئة المستقلة للانتخاب
|
المادة (7)
أ-
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس انهاء خدمة الرئيس أو أي عضو من اعضائه خلال
مدة المجلس في أي من الحالات التالية:
1-إذا أخل بواجبات الوظيفة والمهام الموكولة
إليه أو قام بعمل يمس الشرف أو الكرامة.
2-إذا ارتكب أي فعل أو تصرف يخل بمبادئ
النزاهة الوطنية أو يدخل في نطاق الفساد وفق أحكام هذا القانون.
3- إذا تغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث
جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس.
ب-
إذا شغر موقع الرئيس أو أي عضو من اعضاء المجلس لأي سبب من الاسباب يتم تعيين بديل
عنه بالطريقة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون
لإكمال المدة المتبقية من مدة المجلس.
|
الموافقة على مقترح الحكومة بتعديل المادة
(7) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي :-
ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من
هذه المادة، لا يجوز إحالة الرئيس أو أي عضو من أعضاء المجلس على التقاعد أو إنهاء خدماته قبل انتهاء مدة
العضوية المنصوص عليها في هذا القانون .
|
|
المادة رقم (8)
ب-للمجلس المساهمة في استرداد
الاموال المتحصلة عن افعال الفساد سواء كانت الاموال داخل المملكة أو خارجها
وتسليمها لمستحقيها وفق التشريعات ذات العلاقة.
|
تعدل المادة (8) من
القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي وإعادة ترقيم الفقرة (ب)
منها لتصبح (ج):-
ب- للمجلس أثناء قيامه
بمهامه المنصوص عليها في هذا القانون التحقق والتدقيق ومتابعة نمو الثروة بشكل غير
طبيعي للمشمولين بأحكام قانون الكسب غير مشروع.
تعديل الفقرة (ب) من المادة (8) من
القانون الأصلي لتصبح:
ج- للمجلس المساهمة في استرداد الاموال المتحصلة عن افعال الفساد سواء كانت الاموال
داخل المملكة أو خارجها وتسليمها لمستحقيها وفق التشريعات ذات العلاقة، بعد حسم الكلف التي انفقت في سبيل ذلك وفق أسس يضعها المجلس لهذه
الغاية.
|
باضافة هذه المادة تحصين وتمتين لدور
الهيئة في المتابعة والمراقبة.
كما أن الجهود التي تقوم بها الهيئة
والكلف العالية التي تترتب عليها جراء التحقيقات التي تقوم بها، يتوجب خصم هذه
الكلف لدى استرداد المبالغ وتحميلها للجهة المستفيدة.
|
المادة رقم (20)
أ-مع مراعاة أحكام التشريعات
النافذة، للهيئة في سبيل قيامها بمهامها طلب أي بيانات أو معلومات أو وثائق من
أي جهة كانت، وعلى هذه الجهة الاستجابة للطلب دون ابطاء تحت طائلة المسؤولية
القانونية.
ب-يعاقب على الامتناع أو التأخير
غير المبرر عن تقديم البيانات أو المعلومات أو الوثائق المطلوبة وفقاً لأحكام
الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تزيد
على خمسمائة دينار.
ج-للهيئة في اثناء التحقيق في أي
قضية فساد ان تكلف أياً من الاشخاص أو الشركات أو الجهات المتخصصة للقيام بأعمال
التدقيق الفني والمالي والاداري على الجهات المشمولة بأحكم هذا القانون للتحقق
من صحة بياناتها المالية وقيودها وحساباتها وجميع تصرفاتها المالية.
|
أولاً- حذف عبارة (مع مراعاة
أحكام التشريعات النافذة ) والواردة في مطلع الفقرة (أ ) من المادة (20) وعبارة
(تحت طائلة المسؤولية القانونية ) والواردة في آخرها لتصبح المادة كالاتي:-
للهيئة في سبيل قيامها بمهامها طلب أي بيانات أو
معلومات أو وثائق من أي جهة كانت، وعلى هذه الجهة الاستجابة للطلب دون ابطاء .
ثانياً- تعديل الفقرة الفقرة (ج) من المادة 20 من القانون الأصلي بإضافة عبارة (من
جهات الادارة العامة ) قبل عبارة (من الأشخاص) ، و إضافة عبارة (أو الأشخاص) قبل عبارة
(المشمولة) وعبارة ( ويحدد المجلس التكاليف المترتبة على ذلك والجهة التي يتوجب
عليها تسديدها) في نهاية الفقرة لتصبح المادة كالاتي :-
للهيئة في اثناء التحقيق في
أي قضية فساد ان تكلف أياً من جهات الادارة العامة أو الاشخاص أو الشركات أو الجهات
المتخصصة للقيام بأعمال التدقيق الفني والمالي والاداري على الجهات والأشخاص المشمولة
بأحكام هذا القانون للتحقق من صحة بياناتها المالية وقيودها وحساباتها وجميع تصرفاتها
المالية ويحدد المجلس التكاليف المترتبة على ذلك والجهة الواجبة عليها .
مع اقتراح المجلس تعديل الفقرة (ج)
يصبح لا داعي لإضافة الفقرة (د) المقترحة من قبل الحكومة.
-
على
الهيئة الطلب من المؤسسات الرقابية الرسمية إجراء عمليات التدقيق والخبرة الفنية
اللازمة على الجهات الخاضعة لرقابتها لتمكينها من القيام بمهامها.
|
بتعديل الفقرة ج يصبح لا حاجة الى اضافة (د) المرسلة الى مجلس النواب
.
|
المادة رقم (23)
أ-دون الاخلال بأي عقوبة أشد ورد
النص عليها في أي تشريع أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر أو بغرامة لا
تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل
من ارتكب أياً من الافعال والتصرفات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا
القانون وفي حال التكرار يضاف للعقوبة نصفها.
ب-1- كل عقد أو اتفاق أو منفعة تم
الحصول عليه نتيجة فعل بشكل فساداً يكون قابلاً للإبطال أو الفسخ بقرار من
المحكمة المختصة.
2- كل امتياز تم الحصول عليه نتيجة
فعل يشكل فساداً يكون غير نافذ بقرار من المحكمة المختصة وعلى الجهات المختصة
إلغاء قانون التصديق على الامتياز وفقاً للإجراءات الدستورية.
3- للهيئة في اثناء اجراء تحقيقاتها
أن تطلب كإجراء مستعجل من المحكمة المختصة وقف العمل بأي عقد أو اتفاق أو منفعة
أو امتياز إذا تبين لها من ظاهر البينة أنه تم الحصول عليه نتيجة فعل فساد وذلك
إلى حين البت في الدعوى
|
الموافقة على مقترح الحكومة بتعديل
المادة (23) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي وإعادة
ترقيم الفقرة (ب) الواردة فيها لتصبح (ج) :-
ب- مع مراعاة الاتفاقيات الدولية
التي صادقت عليها المملكة، تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الموظف
العمومي الأجنبي وعلى موظفي المؤسسات الدولية العمومية مع الإلزام برد الأموال
المتحصلة عن أفعال الفساد.
|
|
المادة رقم (29)
على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر، لا
يحول صدور قرار عن المحكمة بإسقاط دعوى الحق العام أو بوقف الملاحقة أو الاعفاء من
العقوبة لتوافر أي من حالات موانع العقاب أو الانتفاء المسؤولية دون الاستمرار في
استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد.
|
الموافقة على مقترح الحكومة
بإلغاء نص المادة (29) من القانون
الأصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
المادة29-على الرغم مما ورد في أي
تشريع آخر:-
أ-لا تسري أحكام التقادم على دعوى
الحق العام والعقوبات المتعلقة بالفساد
ولا تسري كذلك على استرداد الأموال المتحصلة عن الفساد.
ب-لا يحول صدور قرار عن المحكمة
بإسقاط دعوى الحق العام او بوقف الملاحقة او الإعفاء من العقوبة لتوافر أي من
حالات موانع العقاب او لانتفاء المسؤولية دون الاستمرار في استرداد الأموال
لمتحصلة عن الفساد.
|
|
المادة 33
أ-يطبق على الهيئة نظام الخدمة المدنية
والنظام المالي ونظام اللوازم ونظام الاشغال ونظام الانتقال والسفر المعمول بها لدى
الوزارات والدوائر الحكومية.
ب-لغايات تنفيذ أحكام الفقرة (أ) من
هذه المادة، يمارس الرئيس صلاحيات الوزير المختص، ويمارس الأمين العام صلاحيات الأمين
العام المنصوص عليها في الانظمة المشار إليها في تلك الفقرة.
|
تعدل الفقرة (أ) من المادة
(33) من القانون الأصلي لتصبح:
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة
اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بشؤون الموظفين والمستخدمين
في الهيئة والشؤون المالية واللوازم فيها خلال ستة أشهر .
|
ان من شأن تعديل هذه المادة تعزيز
استقلالية الهيئة وضمان رفدها بالخبرات اللازمة لتحقيق أهدافها.
|